كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٥
السابق
وفي المبسوط تفسيره بالأول، وأنه مكروه (1). وفي النافع (2) والشرائع (3) أيضا كراهية الأول. وفي المهذب: إنه ليس بمسنون (4). ولا يذهب عليك أنه إذا لم يكن مسنونا كان بدعة، وحراما إن فعل على اعتقاد شرعيته واستحبابه في خصوص هذا الموضع، وإن فعل لا بنية ذلك كان مكروها.
وعن الجعفي: تقول في أذان صلاة الصبح بعد قولك (حي على خير العمل):
(الصلاة خير من النوم)، مرتين، وليستا من أصل الأذان (5). وعن أبي علي: لا بأس به في أذان الفجر خاصة (6).
وفي الصحيح عن معاوية بن وهب أنه سأل الصادق عليه السلام عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة، فقال: ما نعرفه (7).
وقال أبو جعفر عليه السلام في الصحيح لزرارة: إن شئت زدت على التثويب (حي على الفلاح) مكان (الصلاة خير من النوم) (8).
قلت: لعل المعنى إنك إن أردت التثويب تكرر (حي على الفلاح) زائدا على مرتين، ولا تقل له (الصلاة خير من النوم).
وقال عليه السلام في صحيح ابن مسلم: كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم، ولو رددت ذلك لم يكن به بأس (9). وليس فيه أنه عليه السلام كان يقوله في الأذان.
وفي كتاب زيد النرسي عن الكاظم عليه السلام: الصلاة خير من النوم بدعة بني أمية، وليس ذلك من أصل الأذان، ولا بأس إذا أراد الرجل أن ينبه الناس للصلاة أن

(١) المبسوط: ج ١ ص ٩٥.
(٢) المختصر النافع: ص ٢٨.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٦.
(٤) المهذب: ج ١ ص ٨٩.
(٥) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ١٧٥ س ١٧.
(٦) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ١٦٩ س ٣٦.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٠، ب ٢٢ من أبواب الأذان والإقامة، ح ١.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥١، ب 22 من أبواب الأذان والإقامة، ح 2.
(9) المصدر السابق ح 4.
(٣٨٥)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414