كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٣
السابق
الإقامة فللأخبار (1)، وفي المنتهى: إنه لا خلاف فيها بين أهل العلم (2).
وأما في الأذان ففي التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) لئلا ينقطع توالي ألفاظه، وإنما كره القاضي في الإقامة (5). ولا يحرم في الإقامة كما في النهاية (6) والمقنعة (7) وشرحها (8) والاستبصار (9) في وجه بناء على ظاهر الأخبار للأصل، وخبر محمد الحلبي أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته، قال: لا بأس (10).
وخبر الحسن بن شهاب أنه سمعه عليه السلام يقول: لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء (11). ويبعد حمله على الضرورة قوله: (إن شاء)، ومن البعيد أيضا أن يراد أنه لا بأس بقطعها وإبطالها بالكلام.
وحرمه ابن حمزة بعد قد قامت الصلاة بغير ما يتعلق بالصلاة من تقديم الإمام أو تسوية الصف (12)، لكونه الظاهر من قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم: لا تتكلم إذا أقمت الصلاة (13). وفي خبر سماعة: إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام، إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام (14).
ولقوله عليه السلام في خبر ابن أبي عمير: فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد، إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام، فلا

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٢٨، ب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة.
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٥٦ س ٣٣.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٥ س ٣١.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤١٥.
(٥) المهذب: ج ١ ص ٩٠.
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٨٩.
(٧) المقنعة: ص ٩٨.
(٨) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٥٤ ذيل الحديث ١٨١.
(٩) الإستبصار: ج ١ ص ٣٠١ ذيل الحديث ١١١٥.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٢٩، ب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٨.
(١١) المصدر السابق ح ٣.
(١٢) الوسيلة: ص ٩٢.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣٠، ب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة، ح ١٠.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٢٩، ب 10 من أبواب الأذان والإقامة، ح 5.
(٣٨٣)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414