كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٠
السابق
فصل بجلسة وإلا فبنفس (1).
(و) يستحب (رفع الصوت به إن كان ذكرا)، وكلما كان أرفع كان أولى، لأنه للاعلام وللاخبار (2)، وفيها أنه يغفر له مد صوته، ويؤجر عليه، وإن له حسنة بكل من صلى بصوته.
(وهذه) الأمور المشتركة بينهما المذكورة من أول الفصل (في الإقامة آكد)، فاستحبابها آكد، ولذا لم يسقط في الجمع (3) وأكثر الضرورات (4).
وفي التذكرة: يؤيده تأكد الطهارة والاستقبال والقيام وترك الكلام وغير ذلك في الإقامة على الأذان (5).
ويندرج في استحبابها استحباب إعادتها للمنفرد إذا أراد الجماعة، واستئنافها إذا نام أو أغمي عليه. وكون المقيم عدلا، مبصرا، بصيرا بالوقت آكد لاتصالها بالصلاة، حتى قال الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن صالح: إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة (6). وفي خبر أبي هارون المكفوف: الإقامة من الصلاة (7).
وكذا الطهارة، والقيام، والاستقبال آكد فيها لذلك وللأخبار (8)، حتى قيل بوجوبها فيها. وقد مضى الكلام في الطهارة والقيام.
وصريح المفيد (9) والسيد في المصباح (10) والجمل (11) وسلار (12) وابن

(١) الإستبصار: ج ١ ص ٣١٠ ذيل الحديث ١١٥١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣٩، ب ١٦ من أبواب الأذان والإقامة.
(٣) في ط (الجميع).
(٤) في ط (الضروريات).
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٤ س ٣٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣٦، ب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة، ح ١٢.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣٠، ب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة، ح ١٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٢٨، ب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة.
(٩) المقنعة: ص ٩٩.
(١٠) نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ١٢٨.
(11) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 30.
(12) 1209 المراسم: ص 68.
(٣٨٠)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414