كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٨
السابق
وقال الحسن: أول وقت (1) المغرب سقوط القرص، وعلامة سقوط القرص أو يسود أفق السماء من المشرق، وذلك [إقبال الليل] (2) وتقوية الظلمة في الجو واشتباك النجوم (3)، وهو القول المشهور، يعني إذا لم يظهر الأفق للبصر فيقوى اسوداده ظلمة الجو واشتباك النجوم، أي يؤخر الصلاة والافطار إلى حصول ذلك ليعلم زوال الحمرة، كما في الكافي (4) والاستبصار (5) عن سهل بن زياد، عن علي ابن الريان قال: كتبت إليه: الرجل يكون في الدار يمنعه حيطانها النظر إلى الحمرة ومعرفة مغيب الشفق وقت صلاة العشاء الآخرة متى يصليها؟ وكيف يصنع؟
فوقع عليه السلام: يصليها إذا كان على هذه الصفة عند قصر النجوم، والمغرب عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس. ولكن في التهذيب والعشاء عند اشتباكها (6). فإن صح كان العشاء بمعنى المغرب.
وفي السرائر عن كتاب مسائل الرجال رواية أحمد بن محمد بن عياش الجوهري ورواية عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن الريان أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام، وأنه عليه السلام وقع: يصليها إذا كانت على هذه الصفة عند اشتباك النجوم، والمغرب عند قصر النجوم وبياض مغيب الشفق (7).
وزعم المصنف في المختلف مخالفة الحسن للمشهور، وأنه يرى الاشتباك وقت المغرب، واستدل له بخبر إسماعيل بن همام أنه رأى الرضا عليه السلام لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم، وأجاب بأنه حكاية حال، فلعله عليه السلام أخرها لعذر (8).

(١) ليس في ب.
(٢) ليس في ب.
(٣) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٤٠.
(٤) الكافي: ج ٣ ص ٢٨١ ح ١٥.
(٥) الإستبصار: ج ١ ص ٢٦٩ ح ٣٣.
(٦) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٦١ ح ٧٥.
(٧) السرائر: (المستطرفات) ج ٣ ص ٥٨٢.
(٨) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٤١ - 42.
(٣٨)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414