كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٩
السابق
التذكرة (1) والمنتهى: لا نعلم فيه خلافا (2).
(و) يستحب (الفصل بينهما) عند علمائنا كما في المعتبر (3) والتذكرة (4) والمنتهى (5) (بسكتة) كما في خبر ابن فرقد في المغرب (6) (أو جلسة) كما في كثير من الأخبار (7)، وفي المهذب: يمس فيها بيده الأرض، (أو سجدة أو خطوة) (8). ولم أظفر بخصوصهما بنص، ولكن ذكرهما الشيخان (9) وغيرهما، إلا أن السجدة جلسة وزيادة راجحة، (أو صلاة) من (ركعتين) من نوافل الفرض أو غيرها كما في أخبار (10). أو كلام أو تسبيح كما في خبر عمار (11).
و (إلا) في (المغرب فيفصل بينهما بسكتة أو خطوة) لا غير، لقول الصادق عليه السلام في خبر ابن فرقد: بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فإن بينهما نفسا (12). ولعل السر فيه ضيق الوقت بالنسبة إلى سائر الصلوات.
ولكن في خبر إسحاق الجريري، عن الصادق عليه السلام: من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله (13). ولعل المراد جلسة خفيفة كما في المقنعة (14) والنهاية (15) وغيرهما. وفي الاستبصار: إنه إن كان أول الوقت

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٦ س ١.
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٥٦ س ١٦.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ١٤٢.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٦ س ١.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٥٦ س ٢٠.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣٢، ب ١١ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٧.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣١، ب ١١ من أبواب الأذان والإقامة.
(٨) المهذب: ج ١ ص ٩١. وليس فيه (يمس فيها الأرض).
(٩) المقنعة: ص ١٠١، والنهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٩١.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٦٧، ب ٣٩ من أبواب الأذان والإقامة.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣١، ب ١١ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٤.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣٢، ب ١١ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٧.
(١٣) المصدر السابق ح ١٠.
(١٤) المقنعة: ص ١٠١.
(١٥) النهاية ونكتها: ج 1 ص 291.
(٣٧٩)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414