كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٨
السابق
قلت: لصحيح ابن مسلم أنه سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يؤذن وهو يمشي، أو على ظهر دابته، أو على غير طهور، فقال: نعم، إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس (1). وحسن الحلبي أنه سأل الصادق عليه السلام يؤذن الرجل وهو على غير القبلة، قال: إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس (2).
ولظاهرهما قال المفيد: إنه لا ينصرف فيهما عن القبلة مع الامكان (3).
واستثنى السيد في المصباح (4) الشهادتين من [جواز عدم] (5) الاستقبال، وسيأتي القول بوجوبه للإقامة إن شاء الله تعالى. وأوجبه القاضي فيهما في الجماعة (6)، ولم أعرف مستنده.
(و) يستحب (ترك الاعراب في الأواخر) أو آخر فصولها عند علمائنا كما في المعتبر (6) والمنتهى (7) أجمع كما في التذكرة (8)، لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر خالد بن نجيح: الأذان والإقامة مجزومان (9)، وقول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة: الأذان جزم (10). وجعله الحلبي من شروطهما (11).
(و) يستحب (التأني في الأذان) بإطالة الوقوف (والحدر في الإقامة)، لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر الحسن بن السري: الأذان ترتيل والإقامة حدر (13)، وفي خبر معاوية بن وهب: أحدر إقامتك حدرا (14). وفي

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣٥، ب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٧٣، ب ٤٧ من أبواب الأذان والإقامة، ح ١.
(٣) المقنعة: ص ٩٩.
(٤) نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ١٢٨.
(٥) في ط (عدم جواز).
(٦) المهذب: ج ١ ص ٨٩.
(٧) المعتبر: ج ٢ ص ١٤١.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٥٦ س ١١.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٥ س ٤١.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣٩، ب ١٥ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٤.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣٩، ب ١٥ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٢.
(١٢) الكافي في الفقه: ص ١٢١.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٣، ب ٢٤ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٣.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٢، ب 24 من أبواب الأذان والإقامة، ح 1.
(٣٧٨)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414