كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٧
السابق
مثنى (1). وفي خبر أبي الربيع، عن أبي جعفر عليه السلام: إن جبرئيل عليه السلام أذن شفعا وأقام شفعا (2). وليس شئ من ذلك نصا في تثنية التهليل في الآخر، لأن الظاهر نفى وحدة سائر الفصول، كما قال به جماعة من العامة (3).
وفي الهداية: قال الصادق عليه السلام: الأذان والإقامة مثنى مثنى، وهما اثنان وأربعون حرفا، الأذان عشرون حرفا، والإقامة عشرون حرفا (4).
وفي الناصرية: إنا خصصنا لفظ التهليل من الإقامة بدليل وأخرجناه عن التثنية بالاجماع، وإلا فلفظ الأخبار يقتضيه (5).
(والترتيب) بينهما وبين أجزاء كل منهما (شرط فيهما) بالاجماع والنصوص (6)، فإن تعمد خلافه أثم، وإن سها أتى بما يحصل الترتيب.
(ويستحب الاستقبال) فيهما وفاقا للمعظم. وفي الذكرى: إجماعا (7)، يعني الاجماع على فضله، لنقله القول بوجوبه في الإقامة، تأسيا بمؤذني رسول الله صلى الله عليه وآله، ولأن خير المجالس ما استقبل فيه، ولا يجب للأصل، وخصوصا في صفات المستحبات.
وما في قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ثم استقبل القبلة، فقال: لا بأس (8).
قال الشيخان: لكنه إذا انتهى إلى الشهادتين استقبل (9).

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٤٩، ب ٢٠ من أبواب الأذان والإقامة، ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٤٢، ب ١٩ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٣.
(٣) مختصر المزني: ص ١٢.
(٤) الهداية: ص ٣٠.
(٥) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٨ المسألة ٦٧.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٦٢، ب ٣٣ من أبواب الأذان والإقامة.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ١٧٠ س ٢٩.
(٨) قرب الإسناد: ص ٨٦.
(٩) المقنعة: ص ٩٩، والنهاية ونكتها: ج 1 ص 289.
(٣٧٧)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414