كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٦
السابق
الصادق عليه السلام أنه قال: الأذان الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وقال في آخره: لا إله إلا الله مرة (1).
إن أريد بالأذان ما يعم الإقامة، للاجماع على تثنية التهليل آخر الأذان كما في الناصريات (2) والمعتبر (3) والمنتهى (4) وغيرها. وفي خبر زرارة والفضيل بن يسار أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام كيف أذن جبرئيل عليه السلام في ليلة الاسراء؟ فقال عليه السلام:
قال: الله أكبر الله أكبر - إلى أن قال: - والإقامة مثلها، إلا أن فيها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة بين حي على خير العمل وبين الله أكبر (5). وظاهره تثنية التهليل في آخرها.
ويجوز أن يراد مثلها في الألفاظ دون الأعداد وإن لم (6) تنصب الإقامة، أي قال: الإقامة كما أنه قال: الأذان، ثم صرح بقول: قد قامت الصلاة مرتين، وأعرض عن وحدة التهليل. ويجوز أن يكون والإقامة مثلها إلى آخر الخبر من كلامهما، أو كلام الراوي عنهما.
وفي خبر أبي بكر الحضرمي، وكليب الأسدي أن الصادق عليه السلام حكى لهما الأذان، فقال: الله أكبر أربعا إلى آخره (7). ثم فيه: والإقامة كذلك ويجوز أن يكون من كلامهما برفع (الإقامة) ونصبها.
وفي صحيح صفوان بن مهران، عنه عليه السلام: الأذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى (8). وفي خبر أبي همام، عن أبي الحسن عليه السلام: الأذان والإقامة مثنى

(١) المعتبر: ج ٢ ص ١٤٥.
(٢) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٨ المسألة ٦٧.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ١٤٥.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٥٥ س ٦.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٤٤، ب ١٩ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٨.
(٦) ليس في ع.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٤٤، ب ١٩ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٩.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٤٣، ب 19 من أبواب الأذان والإقامة، ح 4.
(٣٧٦)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414