كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٣
السابق
قوله صلى الله عليه وآله: لو يعلم الناس ما في الأذان وصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يسهموا عليه لفعلوا (1).
(ويعتد بأذان من ارتد بعده) كما في المبسوط (2) والخلاف (3) والمهذب (4) والجامع (5) والشرائع، للأصل من غير معارض (6)، خلافا للشافعي (7) (8).
وفي نهاية الإحكام: لكن يستحب أن لا يعتد بأذانه وإقامته، بل يعيد غيره الأذان والإقامة، لأن ردته تورث شبهة في حاله (9).
قلت: للقول بأن المؤمن لا يرتد.
(و) إن ارتد (في الأثناء يستأنف) الأذان غيره، أو هو إن عاد وفاقا للمبسوط (10) والمهذب (11)، لأنه عبادة واحدة، فتبطل بعروض الردة فيه كالصلاة.
وخلافا للمنتهى (12) والتحرير (13) والتذكرة (14) ونهاية الإحكام (15) في وجه، وقضية اعتراض المعتبر، بأن دليل الاعتداد إذا ارتد بعده جار فيه (16)، وهو بمعنى ما في نهاية الإحكام من: أن الردة إنما تمنع العبادة كالصلاة وغيرها في الحال، ولا تبطل ما مضى، إلا إذا اقترن بها الموت، والصلاة لا يقبل الفصل، وكل موضع لا يحكم ببطلان الأذان فيه يجوز البناء على أذانه، ويجوز لغيره البناء عليه، لأنه يجوز صلاة واحدة بإمامين، ففي الأذان أولى (17) انتهى. لكن بناء الغير عليه كالتراسل.

(٣٧٣)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414