كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٢
السابق
الإحكام (1). وكذا إذا لم يكن اللاحق متطهرا أو متهيئا للصلاة عند أذان السابق، أو أذن لمن لم يسمع السابق.
(ويكره التراسل) بأن يبني مؤذن على فصل آخر، وعليه حمل ما سمعته عن المبسوط (2). وفي المعتبر (3) والمنتهى، وذلك لنقصان أذان كل (4).
(ولو) أراد الحاكم نصب مؤذن يرزقه من بيت المال، فحضرت جماعة و (تشاحوا قدم الأعلم) كما في الشرائع (5) أي بالأوقات اتفقوا عدالة أو فسقا أم اختلفوا لرجحان العلم.
والشهيد قدم العدل على غيره، ومع التساوي الأعلم. قال: لأمن الغلط معه ولتقليد أرباب الأعذار له. قال: ومنه يعلم تقديم المبصر على المكفوف. قال: ثم الأشد محافظة على الأذان في الوقت، ثم الأندى صوتا، ثم من يرتضيه الجماعة والجيران (6).
وفي التذكرة (7) ونهاية الإحكام قدم من كان أعلى صوتا وأبلغ في معرفة الوقت، وأشد محافظة عليه، ومن يرتضيه الجيران، والأعف عن النظر (8). وفي التحرير (9) والمنتهى قدم من اجتمع فيه الصفات المرجحة (10)، والمعنى واضح.
(ومع التساوي القرعة) كما في المبسوط (11) والمهذب (12) والجامع (13)، لأنها لكل مجهول ومشكل. ولما روي من قوله صلى الله عليه وآله: ثلاثة لو علمت أمتي ما فيها لضربت عليها بالسهام: الأذان والغدو إلى الجمعة والصف الأول (14). وما روي من

(١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٢٥.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٩٨.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ١٣٣.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٥٩ س ١٣.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٧.
(٦) ذكرى الشيعة: ص ١٧٢ س ٢١.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٨ س ١٣.
(٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٢٥.
(٩) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٥ س ٣٢.
(١٠) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٥٩ س ١٠.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٩٨.
(١٢) ١١١٢ المهذب: ج ١ ص ٩١.
(13) الجامع للشرائع: ص 72.
(14) مسند أحمد بن حنبل: ج 2 ص 303.
(٣٧٢)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414