كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٧١
السابق
واحدة جاز لهم ذلك كما في الشرائع (1) والمبسوط وفيه: كل في زاوية من المسجد، لأنه لا مانع منه (2)، وكذا التذكرة (3) ونهاية الإحكام وفيهما: إنه لا انحصار في أربعة، للعموم (4). وعن شرح النهاية لأبي علي الزائد على الاثنين بدعة بإجماع أصحابنا (5).
وفي الخلاف: إجماع الفرقة على ما رووه من أن الأذان الثالث بدعة، قال:
فدل ذلك على جواز الاثنين، والمنع عما زاد على ذلك (6). لكن ما قبله يجوز أن يريد المنع منه إذا ترتبوا. ثم في المبسوط: أذان اثنين اثنين في موضع واحد وجماعة إذا أذن كل في زاوية من المسجد (7).
(ولو اتسع الوقت ترتبوا) بأن أذن واحد فصاعدا بعد آخر فصاعدا جاز، وكأنه (8) أفضل كما في الشرائع (9)، لأنه تكرير للاعلام، وإعلام لمن لم يسمع السابق.
وفي الخلاف: إن الاجتماع أفضل (10)، ولعله تكون الوحدة أظهر، وليجتمع شهادة عدلين بالوقت، ولأن الترتيب ربما يشوش على السامعين.
وفي المبسوط: فأما إذا أذن واحد بعد الآخر فليس ذلك بمسنون ولا مستحب (11).
قال في التذكرة: وهو جيد لما فيه من تأخير الصلاة عن وقتها. نعم، لو احتيج إلى ذلك، لانتظار الإمام أو كثرة المأمومين، فالوجه الجواز (12). ونحوه نهاية

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٧.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٩٨.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٨ س ١٣.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٢٥.
(٥) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ١٧٢ س ٢٩.
(٦) الخلاف: ج ١ ص ٢٩٠ المسألة ٣٥.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٩٨ مع اختلاف.
(٨) في ع (وكان).
(٩) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٧.
(١٠) الخلاف: ج ١ ص ٢٩٠ المسألة ٣٥.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٩٨.
(١٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٨ س 15.
(٣٧١)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414