كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٠
السابق
يحصل بهم الكفاية ويتأدى الشعار، ولو أمكن احتمل الاقتصار على رزق واحد نظرا لبيت المال، ورزق الكل لئلا تتعطل المساجد، ولو قصر بيت المال بداء بالأهم وهو رزق مؤذن الجامع، وأذان صلاة الجمعة أهم من غيره (1)، انتهى.
وليكن الرزق من مال المصالح كما في المبسوط (2) والخلاف دون الأخماس والصدقات. قال الشيخ: لأن لذلك أقواما مخصوصين (3).
وفي المنتهى: والأقرب أن أخذ الرزق عليه من بيت المال سائغ، وفي الأجرة نظر (4). يعني من بيت المال.
وأجازها القاضي (5) والمحقق (6)، وعليها نزل ظاهر المبسوط في التحرير (7).
ونص القاضي على أنه لا يجوز له أخذ الأجرة عليه إلا من بيت المال (8). ولا يظهر له وجه، فإنه إن جاز أخذ الأجرة منه فأولى أن يجوز من غيره، وإن لم يجز من غيره فأولى أن لا يجوز منه.
وأما المبسوط والمنتهى والشرائع فليست نصا في تحريم الأجرة عليه من غيره، ويمكن حمل كلام القاضي على الرزق منه.
(ولا اعتبار بأذان المجنون والسكران) لما عرفت من اشتراط العقل فيه، ولعدم صحة عبادتهما. وفي نهاية الإحكام: أما السكران المخبط فالأقرب إلحاقه بالمجنون تغليظا، للأمر عليه، ولو كان في أول النشوة ومبادئ النشاط صح أذانه كسائر تصرفاته، لانتظام قصده (9).
(ولو تعددوا) في مكان واحد (أذنوا جميعا) أذان الاعلام بصلاة

(٣٧٠)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414