كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٨
السابق
المراسم (1) والمعتبر (2)، ولذا قال الشيخ في النهاية: ولا يقيم إلا وهو قائم مع الاختيار (3).
نعم، في خبر يونس الشيباني، عن الصادق عليه السلام: الرخصة في الإقامة وهو ماش إلى الصلاة (4).
وفي المقنع: وإن كنت إماما فلا تؤذن إلا من قيام (5). وقال المفيد: لا بأس أن يؤذن الانسان جالسا إذا كان ضعيفا في جسمه، وكان طول القيام يتعبه ويضره، أو كان راكبا جادا في مسيره، ولمثل ذلك من الأسباب، ولا يجوز له الإقامة إلا وهو قائم متوجه إلى القبلة مع الاختيار (6).
وفي المهذب: وجوب القيام والاستقبال فيهما على من صلى جماعة إلا لضرورة (7).
ويستحب القيام (على علو) كما في المبسوط (8) وكتب المحقق (9)، لأنه أبلغ في الابلاغ. ولقول الصادق عليه السلام في خبر ابن سنان وهو في المحاسن صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه كان يقول: إذا دخل الوقت يا بلال اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان (10). وفي نهاية الإحكام (11) والتذكرة الاجماع عليه (12).
(وتحرم الأجرة عليه) وفاقا للأكثر، لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا علي إذا صليت فصل صلاة

(١) المراسم: ص ٦٨.
(٢) ١٠٥٩ المعتبر: ج ٢ ص ١٢٨.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٨٩.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣٥، ب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٩.
(٥) المقنع: ص ٢٧.
(٦) المقنعة: ص ٩٩.
(٧) المهذب: ج ١ ص ٨٩.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٩٦.
(٩) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٥، المختصر النافع: ص ٢٧، المعتبر: ج ٢ ص ١٢٨.
(١٠) المحاسن: ص ٥٠ ح ٦٧.
(١١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٢٤.
(١٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٧ السطر الأخير.
(٣٦٨)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414