كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٥
السابق
عارف؟ قال: لا يستقيم الأذان، ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف، فإن علم الأذان وأذن به ولم يكن عارفا، لم يجز أذانه، ولا إقامته، ولا يقتدى به 1).
(و) يشترط (الذكورة) أيضا (إلا أن تؤذن المرأة لنفسها (2) أو للمحارم) لهذا الخبر وإن لم يبقى على عمومه بجواز أذانها لهن، ولأنها إن أسرت لم يسمعوا، ولا اعتداد إلا بما يسمع، وإن جهرت كان أذانا منهيا عنه، فيفسد للنهي، فكيف يعتد به؟! كذا في المعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) والمختلف (6).
وفيه أن النهي عن كيفيته وهو لا يقتضي فساده، وأيضا فلا يتم فيما إذا جهرت وهي لا تعلم بسماع الأجانب فاتفق أن سمعوه. وأيضا فاشتراط السماع في الاعتداد ممنوع، وإلا لم يكره للجماعة الثانية ما لم تتفرق الأولى.
وزاد في المختلف: إنه لا يستحب، فلا يسقط به المستحب لهم. وهو أيضا ممنوع، وأطلق الشيخ في المبسوط اعتداد الرجال بأذانها (7).
قال الشهيد: إن أراد الاعتداد مع الاسرار فهو بعيد، لأن المقصود بالأذان الابلاغ، وعليه دل قوله صلى الله عليه وآله: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. وإن أراد مع الجهر، فأبعد للنهي عن سماع صوت الأجنبية، إلا أن يقال ما كان من قبيل الأذكار وتلاوة القرآن مستثنى كما استثني الاستفتاء من الرجال، وتعلمهن منهم، والمحاورات الضرورية (8) انتهى. وأنت تعلم أن شيئا من ذلك لا ينبغي الاعتداد وإن لم يستثن الأذكار.
ثم قال: ولعل الشيخ يجعل سماع الرجل صوت المرأة في الأذان كسماعها

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٤، ب ٢٦ من أبواب الأذان والإقامة، ح ١.
(٢) في النسخة المطبوعة من القواعد (لمثلها).
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ١٢٧.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٥٧ س ٣٣.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٧ س ٩.
(٦) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٢٤.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٩٧.
(8) ذكرى الشيعة: ص 172 س 16.
(٣٦٥)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414