كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٤
السابق
(المطلب الثاني) (في المؤذن) (وشرطه) أي شرط صحة أذانه والاعتداد به (الاسلام والعقل مطلقا) أي للرجال كان الأذان أم للنساء إجماعا كما في التذكرة (1) والذكرى (2) والمنتهى (3) والمعتبر (4)، ولأنه أمين وضامن. ولقوله صلى الله عليه وآله: يؤذن لكم خياركم (5).
قال الشهيد مفصلا لما في نهاية الإحكام: فإن قلت: التلفظ بالشهادتين إسلام فلا يتصور أذان الكافر. قلت: قد يتلفظ بهما غير عارف بمعناهما كالأعجم أو مستهزئا أو حاكيا أو غافلا أو متأولا عدم عموم النبوة كالعيسوية من اليهود، فلا يوجب تلفظه بهما الحكم بالاسلام (6).
قلت: وأيضا جامع الكفر الاقرار بهما في النواصب والخوارج والغلاة، ولا يقال: فلا يحكم بإسلام أحد بعد تلفظه بهما، لأنا نقول: المسألة مفروضة فيمن يعلم كفره واستهزاؤه أو أحد ما ذكر.
قال: ولئن خلا عن العارض وحكم باسلامه لا يعتد بأذانه، لوقوع أوله في الكفر (7)، إنتهى.
قلت: ويشترط الايمان، فلا عبرة بأذان غير الاثني عشري وإن وافق أذانهم، لأنه ليس أمينا، ولا من الخيار، ولا من يصلي خلف من لا يقتدى به بالأذان لنفسه.
وخبر عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٧ س ١٤.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ١٧٢ س ٢.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٥٧ س ٩.
(٤) المعتبر: ج ٢ ص ١٢٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٤٠، ب 16 من أبواب الأذان والإقامة، ح 3.
(6) ذكرى الشيعة: ص 172 س 8.
(7) ذكرى الشيعة: ص 172 س 10.
(٣٦٤)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414