كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٢
السابق
قال الشهيد: وبها أفتى الأصحاب، ولم أر لها رادا سوى الشيخ نجم الدين، فإنه ضعف سندها، بأنهم فطحية، وقرب الاجتزاء بالأذان والإقامة أولا (1). يعني سواه ومن تبعه، فإن المصنف تبعه في المنتهى (2) والتحرير (3)، واحتجا بأنه قد ثبت جواز اجتزائه بأذان غيره مع الانفراد، فبأذان نفسه أولى.
ودليل الاجتزاء بأذان الغير خبر أبي مريم الأنصاري قال: صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا أزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة، فلما انصرف قلت له:
صليت بنا في قميص بلا أزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة، فقال: قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون علي أزار ولا رداء، وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فأجزاني ذلك (4).
قال المصنف: والطريق ضعيف، إلا أنها تدل على إعادة ذكر الله تعالى، وهو حسن، وليس النزاع فيه، بل في استحباب إعادة الأذان من حيث هو أذان لا من حيث هو ذكر الله.
قال الشهيد: قلت: ضعف السند لا يضر مع الشهرة في العمل، والتلقي بالقبول والاجتزاء بأذان غيره لكونه صادف نية السامع للجماعة فكأنه أذن للجماعة، بخلاف الناوي بأذانه الانفراد (5).
قلت: مع أن الخبر لا يدل على انفراد جعفر عليه السلام.
(ولا يصح) الأذان فضلا عن الإقامة (إلا بعد دخول الوقت) وقت الصلاة المؤداة إذا أذن لها بالاجماع والتأسي والأخبار (6)، والأصل لوضعه للاعلام بوقت الصلاة والحث عليها.

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٧٤ س ١.
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٦٠ س ١٩.
(٣) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٤ السطر الأخير.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٨٠ ح ١١١٣.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١٧٤ س ٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٢٥، ب 8 من أبواب الأذان والإقامة.
(٣٦٢)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414