كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٦١
السابق
النفلية: ولو حكما (1). يعني لم يتفرقوا بأبدانهم، ولكن بقوا كلهم أو بعضهم ولو واحد منهم غير معقب. ويحتمله ما في موضع من المهذب: من انصرافهم عن الصلاة (2).
لكن عن الحسين بن سعيد، عن أبي علي قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فقال: جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر، وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح، فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك، فقال عليه السلام:
أحسنت، ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع (3)، ونحوه عن ابن أبي عمير (4) عنه.
وهو يعطي الكراهية وإن بقي واحد معقب، ولذا حمل عليه بعضهم التفرق، يعني التفرق عن المكان.
ولا يبعد من أحد خبري أبي بصير ففيه: (تفرقوا) كعبارة الكتاب والارشاد (5) والتلخيص (6). وأولى منه ما سمعته عن المهذب وما في التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) من تفرقهم عن المسجد. وفي الخبر الآخر لأبي بصير: (تفرق الصف) وهو كأكثر عبارات الأصحاب بعيد عن هذا المعنى.
(ويعيدهما المنفرد لو أراد الجماعة) بعدما كان أراد الانفراد، لخبر عمار، عن الصادق عليه السلام في الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له: نصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال: لا، ولكن يؤذن ويقيم (9).

(١) النفلية: ص ١٠٨.
(٢) المهذب: ج ١ ص ٩١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٦٦، ب ٦٥ من أبواب صلاة الجماعة، ح ٢.
(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤٠٨ ح ١٢١٧.
(٥) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٥٠.
(٦) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٧ ص ٥٦١.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٦ السطر الأخير.
(٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤١٩.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٥، ب 27 من أبواب الأذان والإقامة، ح 1.
(٣٦١)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414