كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٦
السابق
والسيد في الميافارقيات (1) والقاضي في المهذب (2) وشرح الجمل (3) لجعلهم الوقت سقوط القرص وليس نصا فيه.
وأولى بذلك قول أبي علي: غروب الشمس وقوع اليقين بغيبوبة قرصها عن البصر من غير حائل (4)، ودليله تلك الأخبار المطلقة بأن وقتها غيبوبة القرص أو تواريه، أو غيبوبة الشمس، أو غروبها لانصرافها لغة وعرفا إلى القرص دون الحمرة.
ومرسل علي بن الحكم عن أحدهما عليهما السلام سئل عن وقت المغرب، فقال: إذا غاب كرسيها، قيل: وما كرسيها؟ قال: قرصها. قيل: متى يغيب قرصها؟ قال: إذا نظرت إليه فلم تره (5).
وخبر صباح بن سيابة وأبي أسامة قالا: سألوا الشيخ عن المغرب فقال بعضهم: جعلني الله فداك ننتظر حتى يطلع كوكب، فقال: خطابية، أن جبرئيل عليه السلام نزل بها على محمد صلى الله عليه وآله حين سقط القرص (6)، لتقدم طلوع بعض الكواكب على زوال الحمرة خصوصا عن سمت الرأس.
وخبر أبان بن تغلب والربيع بن سليمان وأبان بن أرقم وغيرهم قالوا: أقبلنا من مكة حتى إذا كنا بوادي الأخضر، إذا نحن برجل يصلي ونحن ننظر إلى شعاع الشمس فوجدنا في أنفسنا، فجعل يصلي ونحن ندعو عليه حتى صلى ركعة ونحن ندعو عليه ونقول: هذا شباب من شباب أهل المدينة، فلما أتيناه إذا هو أبو عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام فنزلنا فصلينا معه وقد فاتتنا ركعة، فلما قضينا الصلاة قمنا إليه، فقلنا: جعلنا فداك هذه الساعة تصلي؟ فقال: إذا غابت الشمس فقد دخل

(١) الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الأولى): المسألة ٥ ص ٢٧٤.
(٢) المهذب: ج ١ ص ٦٩.
(٣) شرح جمل العلم والعمل: ص ٦٦.
(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٤٠.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٢ ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٢٥.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٩ ب 18 من أبواب المواقيت ح 16.
(٣٦)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414