كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٨
السابق
وهل يسقط إن تنفل بين الفرضين؟ نص المعتبر (1) والتذكرة (2) ونهاية الإحكام أنه يسقط لو جمع، وكذا يسقط بين كل صلاتين جمع بينهما (3)، أي لم يتنفل بينهما كما قطع به الشيخ (4) وجماعة، لأنه المأثور عنهم عليهم السلام.
وفي الذكرى: أما لو اتفق الجمع مع عدم استحبابه فإنه يسقط أذان الاعلام ويبقى أذان الذكر والاعظام (5).
ولما لم يعهد عنهم عليهم السلام إلا تركه أشكل الحكم باستحبابه وإن عمت أخباره ولم يكن إلا ذكرا أو أمرا بالمعروف.
نعم الظاهر عدم السقوط بمجرد عدم التنفل وإن طال ما بينهما من الزمان حتى أوقع الأولى في أول وقتها والثانية في آخر وقتها مثلا.
(والقاضي) للفرائض اليومية (إن أذن لأول ورده وأقام للبواقي) من غير أذان (كان أدون فضلا) من أن يؤذن ويقيم لكل منها كما في المهذب (6) وكتب المحقق (7) [والخلاف (8) والناصرية (9) مدعين عليها الاجماع] (10).
أما فضل الأذان لكل فللعمومات، ومنها فليقضها كما فاتته، وخصوص خبر عمار أن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟
قال نعم (11).
وأما الرخصة فلنحو قول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة: إذا كان عليك قضاء

(١) المعتبر: ج ٢ ص ١٣٦.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٦ س ٣٤.
(٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤١٩.
(٤) النهاية: ص ١٠٧.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١٧٤ س ١٧.
(٦) المهذب: ج ١ ص ٨٩.
(٧) المعتبر: ج ٢ ص ١٣٥، شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٤، المختصر النافع: ص ٢٧.
(٨) الخلاف: ج ١ ص ٢٨٢ و ٢٨٤ المسألة ٢٦.
(٩) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٨ المسألة ٧١.
(١٠) ما بين المعقوفين ليس في ب وع.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٦١، ب 8 من أبواب قضاء الصلوات، ح 2.
(٣٥٨)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414