كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٧
السابق
إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذن وصلى ركعتين، فما يفرغ إلا مع الزوال، ثم يقيم للصلاة فيصلي الظهر، ويصلي بعد الظهر أربع ركعات، ثم يؤذن ويصلي ركعتين، ثم يقيم فيصلي العصر (1).
(و) يستحب أن يصلي (العصر في عرفة) أي عرفات، ولذا فصله مع الظهر من غير تنفل بينهما (بإقامة) من غير أذان، للتأسي والأخبار (2) والاجماع، كما في الخلاف (3) والمنتهى (4) وظاهر التذكرة (5).
وهل يستحب ذلك يوم عرفة بغيرها؟ يحتمله الكتاب، ويفيده خبر ابن سنان (6) والحلبي (7) وإن احتمل يوم عرفة فيهما يوم المضي إلى عرفات، وكذا العشاءان بمزدلفة.
وهل الأذان فيهما بدعة؟ قال في التحرير: الأشبه ذلك (8).
وفي المنتهى: الأظهر أنه كذلك لرواية ابن سنان - يعني روايته - عن الصادق عليه السلام قال: السنة في الأذان، يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر، ثم يصلي، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة (9).
وفي الذكرى: هل يكره الأذان هنا؟ لم أقف فيه على نص ولا فتوى، ولا ريب في استحباب ذكر الله على كل حال، فلو أذن من حيث إنه ذكر الله تعالى فلا كراهية، والأصل فيه أن سقوط الأذان هنا هل هو رخصة وتخفيف أو هو لتحصيل حقيقة الجمع؟ فعلى الأول لا يكره، وعلى الثاني يكره (10)، إنتهى.

(١) أمالي الشيخ الطوسي: ج ٢ ص ٣٠٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٦٥، ب ٣٦ من أبواب الأذان والإقامة.
(٣) الخلاف: ج ٢ ص ٣٣٤ المسألة ١٥١.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٦١ س ١٣.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥٦ س ٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٦٥، ب ٣٦ من أبواب الأذان والإقامة، ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠، ب ٩ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة، ح ٢.
(٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٥ س ٤.
(٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٦١ س 13.
(10) ذكرى الشيعة: ص 174 س 12.
(٣٥٧)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414