كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٤
السابق
دخل في الصلاة، قال: فليمض في صلاته، فإنما الأذان سنة (1). ولكن يحتمل السنة الواجبة ويتلوه (2) الاكتفاء بأذان المؤذنين.
(ولا أذان) ولا إقامة بإجماع المسلمين كما سمعت، وقد يقال: الأذان على ما يعمهما (في غيرها) أي المفروضة اليومية (كالكسوف والعيد والنافلة) وإن صليت جماعة، (بل يقول المؤذن في المفروض غير اليومية) إذا صليت جماعة: (الصلاة ثلاثا) كما في الشرائع (2)، لخبر إسماعيل بن جابر، عن الصادق عليه السلام في العيدين (3)، ولاختصاصه بهما لم يعمه غيرهما، ولا بأس بالتعميم، لأن النداء للاجتماع مندوب بأي لفظ كان، والمأثور أفضل.
وفي التذكرة (3) ونهاية الإحكام: إن في الجنازة إشكالا من العموم، ومن الاستغناء بحضور المشيعين (4)، [والعموم ما دل على عموم الاستحباب] (5)، ولم نظفر بخبر عام، وقد لا يغني الحضور لغفلتهم.
وعن الحسن: إنه يقال في العيدين: الصلاة جامعة (6). ولم يذكر الصدوق إلا قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: آذانهما طلوع الشمس (7).
(و) يستحب أن (يصلي عصر) يوم (الجمعة) مع صلاة الجمعة، من غير تنفل للتأسي، وإدراكها مع من حضر لصلاة الجمعة، وإدراكهم لها جماعة، ولا أذان حينئذ بينهما، بل يقتصر لها على الإقامة اتفاقا، كما في السرائر (8) والمنتهى (9)

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٦، ب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة، ح ١.
(٢) في ع (متلوه).
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٤.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٠١، ب ١ من أبواب صلاة العيد، ح ١.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦٠ س ٢٠.
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤١٧.
(٧) ما بين المعقوفين ليس في ب وع.
(٨) نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٣١٦.
(٩) ثواب الأعمال: ص ١٠٣ - ١٠٤ ح ٧.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ٣٠٤.
(١١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٦١ س 12.
(٣٥٤)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414