كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٣
السابق
(ويتأكدان في الجهرية) كما في المبسوط (1) والمصباح (2) ومختصره (3) وجمل العلم والعمل (4) والجمل والعقود (5) والغنية (6) والمهذب (7) والوسيلة (8) والجامع (9) والنافع (10) والشرائع (11).
وعلل في المعتبر (12) والمنتهى (13) بأن الجهر دليل اعتناء الشارع بالتنبيه والاعلام وشرعهما لذلك. و (خصوصا الغداة والمغرب) للأخبار (14).
وأوجبهما الحسن فيهما، وأبطلهما بتركهما (15). وأبو علي (16) والسيد في جمل العلم والعمل (17) على الرجال فيهما، وفي الجمعة لظواهرها.
ولكن سأل الحلبي الصادق عليه السلام في الصحيح عن الإقامة بغير أذان في المغرب، فقال: ليس به بأس، وما أحب أن يعتاد (18). وروي أيضا في الصحيح عنه عليه السلام: أن أباه عليه السلام كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن (19).
وسأل زرارة في الصحيح أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى

(١) المبسوط: ج ١ ص ٩٥.
(٢) مصباح المتهجد: ص ٢٦.
(٣) لا يوجد لدينا.
(٤) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٩.
(٥) الجمل والعقود: ص ٦٥.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ٣١.
(٧) المهذب: ج ١ ص ٨٩.
(٨) الوسيلة: ص ٩١.
(٩) الجامع للشرائع: ص ٧١.
(١٠) المختصر النافع: ص ٢٦.
(١١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٤.
(١٢) المعتبر: ج ٢ ص ١٣٥.
(١٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٦٠ س ٨.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٢٣، ب ٦ من أبواب الأذان والإقامة.
(١٥) نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ١٣٢.
(١٦) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١١٩.
(١٧) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٩.
(١٨) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٢٤، ب ٦ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٦.
(١٩) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٢٢، ب 5 من أبواب الأذان والإقامة، ح 6.
(٣٥٣)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414