كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٢
السابق
النساء للمفيد (1) والمهذب (2) والوسيلة (3) والغنية (4) والكافي (5) والإصباح (6) ففيها وجوبهما في الجماعة، وفي غير الأخيرين على الرجال فيها.
قال القاضي: إنه مذهب أكثر الأصحاب (7)، لقول أحدهما عليهما السلام في خبر أبي بصير: إن صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة (8). وهو ضعيف، وإنما خص بالرجال للخبر بأنه لا أذان ولا إقامة على النساء (9).
قال الشيخ في النهاية: فمن تركهما فلا جماعة له (10). وفي المبسوط: لم يحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية (11). وفي المصباح: إنها تنعقد بهما (12)، وكذا الكافي (13).
و (الرجل والمرأة) يستويان في استحبابهما لهما للأصل، لكونهما أذكارا وأوامر بالمعروف والعمومات. وصحيح ابن سنان أنه سأل الصادق عليه السلام عنها تؤذن للصلاة، فقال: حسن إن فعلت، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله (14). والظاهر الاتفاق عليه، لكنهما في الرجال آكد للأخبار (15). وإنما يستحبان لها (بشرط أن تسر) أي لا تسمع الرجال الأجانب.

(١) أحكام النساء (مصنفات الشيخ المفيد): ج ٩ ص ٢٦.
(٢) المهذب: ج ١ ص ٨٩.
(٣) الوسيلة: ص ٩١.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ٣١.
(٥) الكافي في الفقه: ص ١٤٣.
(٦) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٥.
(٧) شرح جمل العلم والعمل: ص ٧٩.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٢٤، ب ٦ من أبواب الأذان والإقامة، ح ١.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣٨، ب ١٤ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٦ و ٧.
(١٠) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٨٧.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٩٥.
(١٢) مصباح المتهجد: ص ٢٦.
(١٣) الكافي في الفقه: ص ١٤٣.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣٧، ب ١٤ من أبواب الأذان والإقامة، ح ١.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣٧، ب 14 من أبواب الأذان والإقامة.
(٣٥٢)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414