كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٥١
السابق
وجوبها على الرجال (1)، للأخبار بأنه ليس عليهن أذان ولا إقامة، وإنما يشرعان لهذه الفرائض الخمس (خاصة) بإجماع أهل الاسلام كما في المعتبر (2).
(أداء وقضاء) عند علمائنا كما في التذكرة (3)، والأخبار ناطقة به، خلافا لبعض العامة في القضاء (4).
وفي التذكرة: إن الأذان في الأداء أفضل منه في القضاء إجماعا (5).
ويستحبان (للمنفرد والجامع) وفاقا للخلاف (6) والناصريات (7) وابني إدريس (8) وسعيد (9)، للأصل والعمومات، وظاهر قول الصادق عليه السلام في خبر الحسن بن زياد: إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة (10).
وصحيح علي بن رئاب المروي في قرب الإسناد للحميري أنه سأله عليه السلام فقال:
تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد، تجزئنا إقامة بغير أذان؟ قال: نعم (11).
مع ما في المختلف من الاجماع المركب على استحبابهما أو وجوبهما، وأن القول بوجوب الإقامة خاصة خرق للاجماع (12) وخلافا لجمل العلم والعمل (13) وشرحه (14) وسائر كتب الشيخ (15) والمقنعة (16) وكتاب أحكام

(١) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٩.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ١٣٥.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٦ س ٢٢.
(٤) المغني لابن قدامة: ج ١ ص ٤٢٩.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٦ س ٢٩.
(٦) الخلاف: ج ١ ص ٢٨٢ المسألة ٢٦.
(٧) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٧ المسألة ٦٥.
(٨) السرائر: ج ١ ص ٢٠٨.
(٩) الجامع للشرائع: ص ٧١.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٢٢، ب ٥ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٨.
(١١) قرب الإسناد: ص ٧٦.
(١٢) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٢٢.
(١٣) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٩.
(١٤) شرح جمل العلم والعمل: ص ٧٩.
(١٥) المبسوط: ج ١ ص ٩٥، النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٨٧، الإقتصاد: ص ٢٥٩، الجمل والعقود:
ص ٦٥، الخلاف: ج ١ ص ٢٨٤ المسألة ٢٨ وفيه: الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة.
(١٦) المقنعة: ص 97.
(٣٥١)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414