كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٥
السابق
قال المحقق: وعليه - يعني ذهاب الحمرة - عمل الأصحاب (1). وفي التذكرة:
وعليه العمل (2).
وينبغي التأخير إلى ذهاب الحمرة من ربع الفلك الشرقي، أي ذهابها عن الأفق إلى أن يتجاوز سمت الرأس كما في الكافي للكليني (3) والمسالك (4) والروض (5) والروضة البهية (6)، لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير: وقت سقوط القرص ووجوب الافطار أن يقوم بحذاء القبلة، وتتفقد (7) الحمرة التي ترتفع من المشرق، [فإذا جازت قمة] (8) الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص (9).
ولما روي عن الرضا عليه السلام من قوله: وقد كثرت الروايات في وقت المغرب وسقوط القرص والعمل في ذلك على سواد المشرق إلى حد الرأس (10). ولخبر أبان بن تغلب سأل الصادق عليه السلام أي ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر؟ فقال: على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب (11). وللاحتياط لاحتمال سائر الأخبار هذا المعنى مع قضاء العقل والأخبار، بأن التأخير مبرئ للذمة دون التقديم.
وفي وجه في المبسوط: أن الغيبوبة هي غيبوبتها عن الحس بالغروب وإن لم تزل (12) الحمرة (13)، وهو فتوى الصدوق في العلل (14). ويحتمله كلام سلار (15)

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦١.
(٢) تذكرة الفقهاء: ص ٧٦ س ٣٨.
(٣) الكافي: ج ٣ ص ٢٨٠.
(٤) مسالك الأفهام: ج ١ ص ٢٠.
(٥) روض الجنان: ص ١٧٩ س ١٠.
(٦) الروضة البهية: ج ١ ص ١٧٨.
(٧) في ب (وتنعقد).
(٨) في ب (إذا خارت فمنه).
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٢٧ ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٤.
(١٠) مستدرك الوسائل: ج ٣ ص ١٣١ ب ١٣ ذيل الحديث ٣.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٢٧ ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٥.
(١٢) في ب (تنزل).
(١٣) المبسوط: ج ١ ص ٧٤.
(١٤) علل الشرائع: ج ٢ ص ٣٥٠.
(15) المراسم: ص 62.
(٣٥)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414