كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٩
السابق
الشرائع (1)، لتوقف تعيين (2) الخروج عن عهدة الصلاة على العلم بتحقق شروطه، ولوجوب الاجتناب عن السجود على النجس، ولا يتم إلا بالاجتناب عن الجميع.
ويرشد إليه ما ورد في المائين المشتبهين، والحلال المشتبه بالحرام. وإنما يجتنب (إن كان محصورا) عرفا (كالبيت) والدار (وإلا) كالبلد (فلا) للحرج والأداء إلى الترك.
ولعل الضابط أن ما يؤدي اجتنابه إلى ترك الصلاة غالبا فهو غير محصور، كما أن اجتناب شاة أو مرأة مشتبهة في صقع من الأرض يؤدي إلى الترك غالبا.

(1) شرائع الاسلام: ج 1 ص 73.
(2) في ع (يقين).
(٣٤٩)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414