كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٧
السابق
(ويشترط) في المسجد (الملك أو حكمه) كباقي المكان، ولا يشترط الملك خاصة، ولا في حكمه الإذن الصريح، بل يكفي الفحوى وما يشهد به الحال.
(ويجوز) السجود (على القرطاس) كما في النهاية (1) والمبسوط (2) وغيرهما، لصحيح صفوان الجمال: إنه رأى الصادق عليه السلام في المحمل يسجد على القرطاس (3). وخبر داود بن فرقد أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغد المكتوب عليها، هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب: يجوز (4).
وإنما يجوز (إن اتخذ من النبات) وإن أطلق الخبر (5). والأصحاب لما عرفت من النص والاجماع على أنه لا يسجد إلا على الأرض أو نباتها، ولا يصلح هذا الاطلاق لتخصيص القرطاس، بل الظاهر أن الاطلاق مبني على ظهور الأمر، فلو اتخذ من الإبريسم لم يجز السجود عليه كما هو نص نهاية الإحكام (6)، وفي التذكرة: الوجه المنع (7).
وفي الذكرى: الظاهر المنع، إلا أن يقال: ما اشتمل عليه من أخلاط النورة مجوز له، وفيه بعد، لاستحالتها عن اسم الأرض (8)، انتهى.
ثم إن اتخذ مما لا يلبس ولا يؤكل من النبات فالجواز ظاهر، وإن اتخذ من نحو القطن والكتان فإن جاز السجود عليهما قبل الغزل لكونهما لا يلبسان حينئذ فالأمر ظاهر، وإلا أمكن أن يقال: إنهما خرجا في القرطاس عن صلاحية اللبس بتأثير النورة فيهما (9) غير ملبوسين فعلا ولا قوة. وفي الدروس المنع مما اتخذ

(١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣٢.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٩٠.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٦٠٠، ب ٧ من أبواب ما يسجد عليه، ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٦٠١، ب ٧ من أبواب ما يسجد عليه، ح ٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٩١، ب ١ من أبواب ما يسجد عليه.
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٦٢.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٢ س 6.
(8) ذكرى الشيعة: ص 160 س 6.
(9) في ع (فهما).
(٣٤٧)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414