كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٦
السابق
المتنجس بذلك بعد زوال العين، وإلا فالسجدة على غير الأرض والنبات أو بغير البشرة.
(ولا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء) من المساجد وغيرها (مع عدم التعدي على رأي) وفاقا للأكثر للأصل، وعموم خبر زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الشاذ كونه يكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟
فقال: لا بأس (1).
وصحيح علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن البواري يبل قصبها بماء قذر، أيصلى عليها؟ قال: إذا يبست فلا بأس (2). وصحيحه أنه سأله عليه السلام عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس، ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما من الجنابة، أيصلي فيهما إذا جفا؟ قال: نعم (3).
وخبر ابن أبي عمير أنه سأل الصادق عليه السلام أصلي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة؟ فقال: لا بأس (4). واشترط الحلبي طهارة المساجد السبعة (5)، ولعله لعموم:
جنبوا مساجدكم النجاسة.
وخبر عبد الله بن بكير أنه سأل الصادق عليه السلام عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلح عليها الصلاة؟ فقال: لا (6). ولعمومه اشترط السيد طهارة جميع المصلى على ما حكي عنه (7). وضعف الدليلين واضح.
أما مع التعدي ما لا يعفى عنه إلى ما لا يعفى فيه، فلا إشكال في اشتراط الخلو، وتقدم الكلام فيما يعفى عنه.

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٤٤، ب ٣٠ من أبواب النجاسات، ح ٣.
(٢) المصدر السابق ح ٢.
(٣) المصدر السابق ح ١.
(٤) المصدر السابق ح ٤.
(٥) الكافي في الفقه: ص ١٤٠ - ١٤١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٤٤، ب 30 من أبواب النجاسات، ح 6.
(7) الحاكي عنه الشهيد في ذكرى الشيعة: ص 150 س 22.
(٣٤٦)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414