كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٤
السابق
حينئذ عن المنصوص المجمع عليه، وكأنه لا خلاف فيه في أنه لا يسجد على النبات إذا صار رمادا، كما في المبسوط (1) والمقنع (2) والسرائر (3) والجامع (4) والفقيه عن علي بن بابويه (5) لأنه ليس بأرض ولا نبات. واقتصر في المعتبر (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) على حكايته عن الشيخ، وفي الفحم تردد.
(فلا يجوز) السجود (على الجلود والصوف والشعر) والريش.
وبالجملة ما ليس أرضا ولا نباتا.
(و) لا على ما خرج عن الأرضية بالاستحالة من (المعادن كالعقيق والذهب والملح والقير اختيارا)، فما تضمن من الأخبار (9) نفي البأس عن السجود على القير مقصور على الضرورة من تقية أو غيرها.
(و) لا على (معتاد الأكل كالفاكهة) ولو للدواء على إشكال.
(و) لا على الثياب المعتادة اللبس، ويجوز كونه بالنون ثم الموحدة ثم المثناة أخيرا عطفا على الفاكهة، أي سائر أنواع (النبات)، وإنما يصح السجود على ما يتمكن عليه الجبهة معتمدة عليه.
(و) لذا (لا) يصح (على الوحل لعدم تمكن الجبهة) كما روي عن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن حد الطين الذي لا يسجد عليه، فقال: إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض (10).
(فإن اضطر) إلى الصلاة فيه (أومأ) للسجود، كما في خبره

(١) المبسوط: ج ١ ص ٨٩.
(٢) المقنع: ص ٢٦.
(٣) السرائر: ج ١ ص ٢٦٨.
(٤) الجامع للشرائع: ص ٧٠.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٦٩ ذيل الحديث ٨٣١.
(٦) المعتبر: ج ٢ ص ١٢٠.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٢ س ١٣.
(٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٦٣.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٩٩، ب ٦ من أبواب ما يسجد عليه.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤٢، ب 15 من أبواب مكان المصلي، ح 9.
(٣٤٤)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414