كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٣
السابق
من غير تقية بالسؤال. ولو سلم التعلق بالسجود فلا يلزم الإمام الجواب، إلا بما فيه مصلحة السائل من التقية أو غيرها، وإن ألح عليه في سؤال الحكم من غير تقية إنه ليس نصا في المنسوخ منهما.
وخبر الحسن بن علي بن كيسان الصنعاني أنه كتب إليه عليه السلام يسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة، فكتب إلي: جائز (1). وفيه مع ما مر، احتمال الضرورة المهلكة.
والظاهر أن القطن والكتان قبل النسج كالمنسوج بعد الغزل وقبله، ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر أبي العباس: لا تسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض، إلا القطن والكتان (2). ونحوه في خبر الأعمش المروي في الخصال (3).
وفي التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) الاستشكال بعد الغزل من أنه عين (6) الملبوس، والزيادة في صفته ومن أنه حينئذ غير ملبوس، قال: أما الخرق الصغيرة فإنه لا يجوز السجود عليها وإن صغرت جدا. وقرب في نهاية الإحكام جواز السجود عليهما قبل الغزل (7)، وفي التذكرة عدمه (8).
وأرسل الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول، عن الصادق عليه السلام: كل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه، ولا السجود، إلا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا، فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال الضرورة (9).
وإنما يسجد على الأرض (إذا لم يخرج بالاستحالة عنها) لخروجها

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٩٥، ب ٢ من أبواب ما يسجد عليه، ح ٧.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٩٢، ب ١ من أبواب ما يسجد عليه، ح ٦.
(٣) الخصال: ج ٢ ص ٦٠٤.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٢ س ٤.
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٦٢.
(٦) في ط (غير).
(٧) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٦٢.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٢ س ٣.
(٩) تحف العقول: ص 338.
(٣٤٣)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414