كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٢
السابق
وإن لم يكن بمجرى العادة ملبوسا فيه تردد، أقربه الجواز (1). وجزم بما قربه فيه في النهاية (2) والتذكرة قال: ولو مزج المعتاد بغيره، ففي السجود عليه إشكال (3).
وعن الموصليات (4) والمصريات الثانية للسيد جواز السجود على الثوب المعمول من قطن أو كتان على كراهية (5)، مع موافقته المشهور في الجمل (6) والمصباح (7) والانتصار (8) ونقل فيه الاجماع عليه. وفي الناصرية: الاجماع على المنع من السجود على كور العمامة (9).
واختاره المحقق في المعتبر (10)، للجمع بين أخبار النهي وهي كثيرة، وخبر ياسر الخادم، قال: مر بي أبو الحسن عليه السلام وأنا أصلي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئا (11) أسجد عليه، فقال لي: ما لك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الأرض (12).
وفيه بعد تسليم السند وكون الطبري مما يلبس احتمال التقية والالزام. والمقنع صريح في كون الطبري مما لا يلبس (13).
وخبر داود الصرمي أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية؟ فقال: جائز (14). وفيه بعد تسليم السند أن السجود ليس منحصرا في سجود الصلاة، وأنه يجوز لضرورة غير التقية، واحتمال تعلق

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٥١ س ١٨.
(٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٦٣.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٢ س ٥.
(٤) الموصليات (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ١٧٤.
(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١١٥.
(٦) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٩.
(٧) نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ١١٩.
(٨) الإنتصار: ص ٣٨.
(٩) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٤ المسألة ٩٠.
(١٠) المعتبر: ج ٢ ص ١١٩.
(١١) في ط (ثوبا).
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٩٥، ب ٢ من أبواب ما يسجد عليه، ح ٥.
(١٣) المقنع: ص ٢٦.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٩٥، ب 2 من أبواب ما يسجد عليه، ح 6.
(٣٤٢)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414