كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٤
السابق
وفي مرسل ابن أشيم (1): وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، قال:
لأن المشرق مطل على المغرب هكذا - ورفع يمينه فوق يساره - فإذا غابت الشمس هاهنا، ذهبت الحمرة من هاهنا (2). وخبر عمار: إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة، [فجعل هو الحمرة] (3) التي من قبل المغرب (4). ولمحمد بن شريح إذ سأله عن وقت المغرب: إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة وقبل أن تشتبك النجوم (5).
وفي مرسل محمد بن سنان المروي في كتاب السياري إذ سئل عن قوله تعالى: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) سقوط الشفق (6). وخبر محمد بن علي قال:
صحبت الرضا عليه السلام في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق (7). وفيه [أن بيانه] (8) ليس نصا في التعيين، ولا في مواظبته عليه السلام عليه.
وخبر عبد الله بن وضاح كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يتوارى القرص، ويقبل الليل، ثم يزيد الليل (9) ارتفاعا وتستر عنا الشمس، ويرتفع فوق الليل حمرة، ويؤذن عندنا المؤذنون فأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما، أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل؟ فكتب إليه: أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائط لدينك (10). وفيه احتمال العبد الصالح لغير الإمام، واحتمال جوابه الفضل واستتار الشمس بغيم أو جبل.

(١) في ب (هاشم).
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٢٩ ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ١٢.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من ب.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٢٦ ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٢٨ ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ١٠.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٧ ص ٩٠ ب ٥٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ٨.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٢٨ ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٨.
(٨ في ع (أنه).
(٩) ليس في ب.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٢٩ ب 16 من أبواب المواقيت ح 14.
(٣٤)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414