كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٩
السابق
يتمكن من إعادته فلا بأس باستعمال آلته في بناء غيره من المساجد (1). والآلة هنا صريحة في النقض، وفي كلام القاضي يحتمله ونحو الحصر، كقول المحقق:
تستعمل آلته في غيره إذا تعذر إعادته أو فضل عن قدر حاجته (2)، ونحوه التذكرة (3).
ولعل المراد الفضل عن الحاجة فعلا وقوة، ولعله يجوز الاستعمال في سائر القرب إذا تعذر الاستعمال في المساجد رأسا وأدى التعطيل إلى التلف، ولا يجوز نقض المساجد إلا للعمارة بحال وإن خرب ما حوله وباد أهله، للآية (4).
(ويجوز نقض البيع والكنائس) المحترمة (مع اندراس أهلها، أو إذا كانت في دار الحرب و) لكن لأجل أن (تبنى مساجد حينئذ) فإنه إحسان (وما على المحسنين من سبيل) وللخبر (5)، وإنما ينقض ما لا بد نقضه للمسجدية.
(ومن اتخذ في منزله مسجدا) أي مصلى (لنفسه) أو لنفسه (وأهله) من غير أن يوقفه ويجري عليه المسجدية العامة، لم يكن بحكم المساجد اتفاقا، ولذا (جاز له) نقضه للعمارة وإن لم يستهدم (6). و (توسيعه وتضييقه وتغييره) أي جعله شيئا آخر حتى كنيفا كما نطقت بذلك الأخبار (7).
(ولا تثبت له الحرمة) التي للمساجد من تجنب (8) النجاسة وغيرها، للأصل السالم عن معارض (9)، وفي التذكرة: إنه أقرب (10). (ولم يخرج عن ملكه ما لم يجعله وقفا) للمسجدية أو غيرها، فلا يبقى على ملكه.

(١) السرائر: ج ١ ص ٢٧٩.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ٤٥٠.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩١ س ١٠.
(٤) البقرة: ١١٤.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩١، ب ١٢ من أبواب أحكام المساجد، ح ٢.
(٦) في ع (لا للعمارة).
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٨٨ - ٤٨٩، ب ١٠ من أبواب المساجد.
(٨) في ع (تجنيب).
(٩) في ط (معارضته).
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩١ س 17.
(٣٣٩)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414