كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٧
السابق
لقوله صلى الله عليه وآله: جنبوا مساجدكم النجاسة (1).
قال الشهيد: ولم أقف على إسناد هذا الحديث النبوي صلى الله عليه وآله (2).
قلت: وعلى الصحة يحتمل جمع المسجد بالفتح - أي محل السجود - مع حصول التجنب بعدم التلويث (3).
قال، وأجاد: الأقرب عدم تحريم إدخال النجاسة غير ملوثة للمسجد وفرشه، للاجماع على جواز دخول الصبيان والحيض من النساء جوازا مع عدم انفكاكهم من نجاسته غالبا، وقد ذكر الأصحاب جواز دخول المجروح والسلس والمستحاضة مع أمن التلويث، وجواز القصاص في المسجد للمصلحة مع فرش ما يمنع من التلويث (4) انتهى.
(و) يحرم (إزالتها) أي النجاسة (فيها) بحيث يتلوث بها. قال الشهيد:
والظاهر أن المسألة إجماعية، ولأمر النبي صلى الله عليه وآله بتطهير مكان البول، ولظاهر: (فلا تقربوا المسجد الحرام)، وللأمر بتعاهد النعل (5).
قلت: ضعف الكل ظاهر عدا الاجماع إن تم.
(و) يحرم (الدفن فيها) كما في النهاية (6) والسرائر (7) والجامع (8) والإصباح (9) وظاهر المبسوط (10) والمهذب (11). قال في التذكرة: لأنه مناف لما وضعت له (12). وفي المنتهى: لأنها جعلت للعبادة (13). وفي نهاية الإحكام: لما فيه

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٠٤ ب ٢٤ من أحكام المساجد ح ٢.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ١٥٧ س ١٤.
(٣) في ع (التجنيب).
(٤) ذكرى الشيعة: ص ١٥٧ س ١٥.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١٥٧ س ١٤.
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٤٣.
(٧) السرائر: ج ١ ص ٢٨٠.
(٨) الجامع للشرائع: ص ١٠٢.
(٩) مصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٨.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ١٦٢.
(١١) المهذب: ج ١ ص ٧٨.
(١٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩١ س ١٨.
(١٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٨٩ س 13.
(٣٣٧)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414