كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٦
السابق
التقرب في وقفها فظاهر، وغيرها كذلك إن لم نشترط التقرب في الوقف.
ويشترطه المصنف في الكتاب: والبيع كما في التبيان (1) والمجمع (2) لليهود، وحكي عن مجاهد (3) وأبي العالية (4)، وعليه خبر زرارة في سدل الرداء (5)، لكن لا يعلم المفسر.
وفي العين: البيعة كنيسة النصارى (6)، ونحوه الصحاح (7) والمفردات للراغب (8). وفي الديوان أيضا: إن الكنيسة للنصارى (9). والتهذيب للأزهري: إنها لليهود (10). وفي فقه اللغة للثعالبي: إنها لليهود والبيعة للنصارى (11). وقال المطرزي:
وأما كنيسة اليهود والنصارى لمتعبدهم (12). وتعريب كنشت عن الأزهري، وهي تقع على بيعة النصارى وصلاة اليهود (13). وقال النووي في التهذيب: الكنيسة المتعبد للكفار (14). وقال الفيومي في المصباح: الكنيسة متعبد اليهود، ويطلق أيضا على المتعبد النصارى (15).
(و) يحرم (إدخال النجاسة إليها) كما في كتب المحقق (16)،

(١) التبيان: ج ٧ ص ٣٢١.
(٢) مجمع البيان: ج ٧ ص ٨٧.
(٣) الحاكي هو صاحب التبيان: ج ٧ ص ٣٢١.
(٤) لم نعثر عليه.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩٠، ب ٢٥ من أبواب لباس المصلي، ح ٣.
(٦) العين: ج ٢ ص ٢٦٥ مادة (بيع).
(٧) الصحاح: ج ٣ ص ١١٨٩ مادة (بيع) وليس فيه (كنيسة).
(٨) لم نعثر عليه.
(٩) ديوان الأدب: ج ١ ص ٤٣١ مادة (فعيلة).
(١٠) تهذيب اللغة: ج ٣ ص ٢٣٩ مادة (باع).
(١١) فقه اللغة: ص ٣٠٤.
(١٢) لا يوجد لدينا كتابه.
(١٣) تهذيب اللغة: ج ١٠ ص ٦٤ مادة (كنس).
(١٤) تهذيب الأسماء واللغات: القسم الثاني ج ٢ ص ١٢٠ مادة (كنس).
(١٥) المصباح المنير: ج ٢ ص ٧٤٤ مادة (كنس) (١٦) المعتبر: ج ٢ ص ٤٥١.
(٣٣٦)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414