كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٤
السابق
والصحابة. نعم، في وصية ابن مسعود المروية في المكارم للطبرسي في مقام الذم:
يبنون الدور، ويشيدون القصور، ويزخرفون المساجد (1).
وروت العامة أن من اشتراط الساعة أن تتباهى الناس في المساجد (2). وعن ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى (3). وعن الخدري: إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس (4). ورووا أن عثمان غير المسجد فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بحجارة منقوشة، وجعل عمده من حجارة منقوشة (5).
وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن المسجد ينقش في قبلته بجص أو أصباغ؟ فقال: لا بأس به (6).
والنقش على ما حكاه الأزهري، عن المنذري، عن أبي الهيثم: الأثر (7)، فمعناه المصدري هو التأثير. وفي القاموس: إنه تلوين الشئ بلونين أو ألوان (8).
وقال ابن فارس: النون والقاف والشين أصل صحيح يدل على استخراج شئ واستيعابه حتى لا يترك منه شئ منه، نقش الشعر بالمنقاش، وهو نتفه. ومنه المناقشة والاستقصاء في الحساب حتى لا يترك منه شئ، قال: ومن الباب نقش الشئ تحسينه، كأنه ينقشه أي ينفي عنه معايبه ويحسنه (9).
وفي المهذب (10) والدروس (11) والنفلية (12) كراهية الزخرفة، وفي الجامع

(١) مكارم الأخلاق: ص ٤٤٩.
(٢) سنن النسائي: ج ٢ ص ٣٢.
(٣) صحيح البخاري: ج ١ ص ١٢١.
(٤) المصدر السابق.
(٥) المصدر السابق.
(٦) قرب الإسناد: ص ١٢١ وليس فيه (به).
(٧) تهذيب اللغة: ج ٨ ص ٣٢٥ مادة (نقش).
(٨) القاموس المحيط: ج ٢ ص ٢٩١ مادة (نقش).
(٩) مجمل اللغة: ج ٤ ص ٨٨٢ مادة (نقش).
(١٠) المهذب: ج ١ ص ٧٧.
(11) الدروس الشرعية: ج 1 ص 156 درس 32.
(12) النفلية: ص 143.
(٣٣٤)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414