كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٣
السابق
في أحكامها لاجتماعه مع تعاهد النعال، لدخولها في خبر القداح (1). وفصل بينهما لئلا يتوهم اختصاصه بالمساجد، والأخبار بالنهي عنه، وكراهته كثيرة.
(ويحرم الزخرفة) وفاقا للمشهور، وهي التزيين كما في الجمهرة (2) وتهذيب اللغة (3) والغريبين (4)، من الزخرف وهو كما في المحيط الزينة (5)، وحكاه الأزهري عن أبي عبيدة قال: ويقال: الزخرف الذهب (6)، وقال الهروي: كمال حسن الشئ (7)، ويقال للذهب الزخرف، وقال الراغب: الزخرف الزينة المزوقة، ومنه قيل: الذهب زخرف (8). وفي العين (9) والمجمل (10) والمقاييس (11) والصحاح: إنه الذهب (12).
(و) عليه يحتمل أن يريد بها (نقشها بالذهب) خاصة، والنهاية (13) والمبسوط (14) والسرائر (15) والإصباح (16) صريحة في تحريم أن يكون مزخرفة أو مذهبة، ولم أجد بتحريم التزيين بالذهب أو غيره نصا، ولعله للاسراف. وفي المعتبر (17) وغيره الاستدلال بأنه بدعة، لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٠٤، ب ٢٤ من أبواب أحكام المساجد، ح ١.
(٢) راجع جمهرة اللغة: ج ٣ ص ٣٣٢ وليس فيه: (التزيين).
(٣) تهذيب اللغة: ج ٧ ص ٦٧٢ مادة (زخرف).
(٤) لا يوجد لدينا.
(٥) لا يوجد لدينا.
(٦) تهذيب اللغة: ج ٧ ص ٦٧٢ مادة (زخرف).
(٧) لا يوجد لدينا كتابه.
(٨) المفردات: ص ٢١٢ مادة (زخرف).
(٩) العين: ج ٤ ص ٣٣٨ مادة (زخرف).
(١٠) مجمل اللغة: ج ١ ص ٤٥٢.
(١١) المقاييس: ج ٣ ص ٥٥ مادة (زخرف).
(١٢) الصحاح: ج ٤ ص ١٣٦٩ مادة (زخرف).
(١٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٤٠.
(١٤) المبسوط: ج ١ ص ١٦٠.
(١٥) السرائر: ج ١ ص ٢٧٨.
(١٦) مصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٨.
(١٧) المعتبر: ج ٢ ص ٤٥١.
(٣٣٣)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414