كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٢
السابق
(وإنشاد الشعر) أي رفع الصوت به كما في تهذيب اللغة (1) والغريبين (2) والمقاييس (3)، ويظهر من الأساس أو قراءة كما في غيرها، لخبر المناهي (4).
وقوله صلى الله عليه وآله في خبر جعفر بن محمد بن إبراهيم: من سمعتموه ينشد الشعر في المسجد فقولوا: فض الله فاك، إنما نصبت المساجد للقرآن (5).
وقد يستثنى منه ما كان عبادة كمدحهم ومراثيهم: وهجاء أعدائهم، وشواهد العربية. ويؤيده صحيح علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن إنشاد الشعر في الطواف، فقال: ما كان من الشعر لا بأس به فلا بأس به (6).
وسأله عليه السلام علي بن جعفر عن الشعر أيصلح أن ينشد في المسجد؟ فقال: لا بأس (7). فإما المراد نفي الحرمة، أو شعر لا بأس به.
(ورفع الصوت) للأخبار (8)، وشغله عن العبادة ومنافاته السكينة والوقار.
وقال ابنا إدريس (9) والجنيد: إلا بذكر الله (10)، والأخبار والفتاوى مطلقه مع وجوب الجهر، أو استحبابه في بعض القراءة والأذكار والأذان والإقامة. فإما المراد ما ذكراه أو ما تجاوز العادة في كل، فيختلف باختلاف الأنواع، فالعادة في الأذان غيرها في القراءات، إلا أن الظاهر أن أذان الاعلام كلما كان أرفع كان أولى.
(والدخول) فيها (مع رائحة الثوم والبصل وشبهه) للأخبار (11).
(و) يكره (التنعل قائما بل قاعدا) في المساجد وغيرها، وإنما ذكر

(١) تهذيب اللغة: ج ١١ ص ٣٢٣ مادة (نشد).
(٢) لم يوجد لدينا.
(٣) مقاييس اللغة: ج ٥ ص ٤٣٠ مادة (نشد).
(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٨ ح ٤٩٦٨.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٢ - ٤٩٣، ب ١٤ من أبواب المساجد، ح ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٦٤، ب ٥٤ من أبواب الطواف، ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٢ - ٤٩٣، ب ١٤ من أبواب أحكام المساجد، ح ١.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٠٧، ب ٢٧ من أبواب أحكام المساجد.
(٩) السرائر: ج ١ ص ٢٧٩.
(١٠) لم نعثر عليه.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٠١ - 503، ب 22 من أبواب أحكام المساجد.
(٣٣٢)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414