كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٣١
السابق
ونشدانا (1). وفي المهذب (2) والإصباح: أن تنشد (3)، كخبر المناهي (4)، وهو يحتملهما كالضالة.
وفي الفقيه (5) وعلل الصدوق: إن النبي صلى الله عليه وآله سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال: قولوا له لا رد الله عليك فإنها لغير هذا بنيت (6)، وهو نص في النشدان، وقد يمنع عموم العلة، لأن الانشاد من أعظم العبادات، والأولى به الجامع والمواضع التي يكثر اختلاف الناس إليها وأعظمها المساجد.
وعن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الضالة أيصلح أن تنشد في المسجد؟ فقال لا بأس (7). فيحتمل الانشاد.
(وإقامة الحدود) لخوف التلويث، ورفع الصوت، وخبر ابن إسباط المتقدم، والاجماع على ما في الخلاف قال: وحكي عن أبي حنيفة جوازه، وقال:
يفرش نطع فإن كان منه حدث يكون عليه (8)، انتهى.
ولا يحرم، للأصل، وضعف الخبر، إلا ما تضمن تضمين المسجد نجاسة، على القول بحرمته وإن لم يتلوث بها، كما ترى الشيخ في الخلاف يرد على أبي حنيفة ما حكي عنه بأن من الحدود القتل، ولا يفيد فرش النطع لحرمة تحصيل النجاسة فيه (9).
ولكن الشهيد استدل على جواز ما لا يتعدى إليه وإلى فرشه، بأن الأصحاب جوزوا القصاص فيه مع فرش ما يمنع التلويث (10).

(١) البيان: ص ٦٧.
(٢) المهذب: ج ١ ص ٧٧.
(٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٦٢٨.
(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٨ ح ٤٩٦٨.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٣٧ ح ٧١٤.
(٦) علل الشرائع: ص ٣١٩ ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٠٨ ب ٢٨ من أبواب أحكام المساجد ح ١.
(٨) الخلاف: ج ٦ المسألة 4.
(9) المصدر السابق.
(10) ذكرى الشيعة: ص 157 س 17.
(٣٣١)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414