كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٣
السابق
لسماعة: إذا زالت الشمس فصل ثمان ركعات، ثم صل الفريضة أربعا، فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت فصل العصر (1).
وفي خبر فضيل: إن وقت العصر في الجمعة وقت الظهر في غيرها (2).
وليعقوب بن شعيب إذ سأله عن وقت الظهر، فقال: إذا كان ألفي ذراعا، قال:
فالعصر، قال: الشطر من ذلك، قال: هذا شبر، قال: أوليس شبر كثيرا (3). ولصفوان الجمال إذ سأله عن العصر في غير سفر: على قدر ثلثي قدم بعد الظهر (4).
(و) يمتد وقت العصر (للاجزاء) مثله أصالة مطلقا، أو للمعذور (إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار أربع) للحاضر، بالنصوص (5) والاجماع كما هو الظاهر، ولكن لم يذكر الشيخ في الجمل، بل أطلق أن آخره المثلان (6)، وكذا القاضي في شرح الجمل (7).
ثم الغروب، هو المعلوم بذهاب الحمرة، والذي هو وقت صلاة المغرب.
ويظهر من المقنعة الانتهاء بسقوط القرص عن الأبصار (8).
(وأول وقت المغرب غيبوبة الشمس) اتفاقا (المعلومة) وفاقا للمعظم (بذهاب الحمرة المشرقية) للاحتياط، وقول الصادق عليه السلام ليونس بن يعقوب في الصحيح إذ سأله عن الإفاضة من عرفات: إذا ذهبت الحمرة من هاهنا، وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس (9).

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٩٨ ب ٥ من أبواب المواقيت ح ١١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٧ ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٦ ب ٨ من أبواب المواقيت ح ١٨.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٩٣ و ص ١١١ ب ٤ و ب ٩ من أبواب المواقيت ح ١٤ و ح ٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٩١ ب ٤ من أبواب المواقيت.
(٦) الجمل والعقود: ص ٥٩.
(٧) شرح جمل العلم والعمل: ص ٦٦.
(٨) المقنعة: ص ٩٣.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٩ ب 22 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 2.
(٣٣)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414