كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٧
السابق
فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود ولم يدفنه (1).
(وقصع القمل) كما في النهاية (2) والمبسوط (3) والإصباح (4) والشرائع (5) والجامع (6)، أي قتله على أرضها للاستخفاف والاستقذار، ولم نجد به نصا، ولذا قال الشهيد: قاله الجماعة (7). وإذا قصعه (فيدفنه) ليزول استنفار المصلين.
(وسل السيف) فيها للنهي (8) عنه في خبر المناهي (9). وفي خبر محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (10).
(وبري النبل) للأخبار (11) (وسائر الصناعات فيها) كما في النهاية (12) والمبسوط (13) وغيرهما، لتعليل أخبار النبل (14) وإنشاد الضالة بأنها إنما بنيت لغير ذلك.
(وكشف العورة) فيها كما في السرائر (15) وكتب المحقق (16)، لأنه استخفاف بها. وفي النهاية: لا يجوز كشف العورة ولا الركبة والفخذ والسرة، فإن جميعه من العورة (17). وقال النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني: كشف السرة والفخذ

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٨، ب ١٩ من أبواب أحكام المساجد، ح ١.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٤٢.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ١٦١.
(٤) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٨.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٢٨.
(٦) الجامع للشرائع: ص ١٠١.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ١٥٧ س ٧.
(٨) في ط و س و ك (المنهي.
(٩) من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٨ ح ٤٩٦٨.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٥، ب ١٧ من أبواب أحكام المساجد، ح ١.
(١١) المصدر السابق، أحاديث الباب.
(١٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٤٢.
(١٣) المبسوط: ج ١ ص ١٦١.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٥، ب ١٧ من أبواب أحكام المساجد.
(١٥) السرائر: ج ١ ص ٢٨٠.
(١٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٢٨، المختصر النافع: ص ٤٩، المعتبر: ج ٢ ص ٤٥٣.
(١٧) النهاية ونكتها ج 1 ص 342.
(٣٢٧)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414