كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٤
السابق
تجنبها (١) الصبيان والمجانين (٢)، ولقوله تعالى: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (3) مع تفسير الصلاة بمواضعها والسكر بالنوم في الأخبار (4).
(خصوصا في المسجدين) الحرمين، لزيادة احترامهما. وقول أبي جعفر عليه السلام في حسنة زرارة في النوم في المساجد: لا بأس، إلا في المسجدين مسجد النبي صلى الله عليه وآله والمسجد الحرام (5).
ولا يحرم في شئ منهما للأصل والاجماع قولا وفعلا، كما هو الظاهر. وقول زرارة في هذا الخبر: كان يأخذ بيدي في بعض الليل، فيتنحى ناحية، ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام، فقلت له في ذلك، فقال: إنما يكره أن ينام في المسجد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فأما في هذا الموضع فليس به بأس (6).
وخبر معاوية بن وهب، عن الصادق عليه السلام في النوم في المسجد، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم أين ينام الناس (7). وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن السندي بن محمد (8)، عن أبي البختري، عنه عن أبيه عليه السلام قال: إن المساكين كانوا يبيتون في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله (9).
وعن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق أنه سأله عن النوم في المسجد الحرام، فقال: لا بأس به (10). وعن عبد الله بن الحسن، عن جده

(١) في ب وع (تجنيبها).
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٠٧، ب ٢٧ من أبواب أحكام المساجد.
(٣) النساء: ٤٣.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٦، ب ١٨ من أبواب أحكام المساجد.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٦، ب 18 من أبواب أحكام المساجد، ح 2.
(6) المصدر السابق.
(7) المصدر السابق.
(8) زاد في ط و س (بن علي).
(9) قرب الإسناد: ص 69.
(10) قرب الإسناد: ص 60.
(٣٢٤)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414