كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٢
السابق
تظليل خاص، أو في بعض البلدان، وإلا فالحاجة ماسة إلى التظليل لدفع الحر والقر (1).
(و) يكره (الشرف) للخبر (2)، وفي النهاية: لا يجوز (3)، (بل تبنى جما)، ويكره (جعل المنارة في وسطها، بل) تجعل (مع الحائط) وفاقا للمشهور، وفي النهاية: لا يجوز (4)، والأمر كذلك إن بنيت بعد بناء المسجد وجعله مسجدا.
(و) يكره (تعليتها) على الحائط، بل تسوى معه، للخبر (5)، والتحرز عن اشراف من يعلوها على الدور. وفي السرائر: على ما روي في الأخبار (6).
والذي ظفرت به خبر السكوني، عن الصادق عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام مر على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثم قال: لا يرفع المنارة إلا مع سطح المسجد (7).
وهي دليل للحكمين. وما رواه الشيخ في كتاب الغيبة عن سعد بن عبد الله، عن أبي هاشم الجعفري، عن أبي محمد عليه السلام قال: إذا خرج القائم يأمر بهدم المنائر والمقاصير التي في المساجد (8).
(وجعلها طريقا) يقصد للمضي فيها إلى غيرها لا للتعبد فيها، لأنه هتك لحرمتها، والأخبار شاهدة باحترامها (9)، وتجنبها (10) النخامة (11)، والتجارة، وسائر

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٥٦ س ٣٠.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٤، ب ١٥ من أبواب أحكام المساجد، ح ٢ و ٤.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٤٠.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٤٠.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٨٧، ب ٩ من أبواب أحكام المساجد.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٢٧٨.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٠٥، ب ٢٥ من أبواب أحكام المساجد، ح ٢.
(٨) الغيبة: ص ١٢٣.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٨٥، ب ٧ من أبواب أحكام المساجد.
(١٠) في ع (تجنيبها).
(١١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٩، ب 20 من أبواب أحكام المساجد.
(٣٢٢)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414