كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٢
السابق
يعني قبلهما. وفي مضمر محمد بن الفرج: أحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام (1). وقال الفقيه عليه السلام في بسليمان بن جعفر: آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف (2).
وفي المختلف: وهو إشارة إلى الاصفرار، لأن الظل إلى آخر النهار يقسم سبعة أقدام (3)، يعني كما يقسم الشاخص سبعة أقدام يقسم الظل كذلك، طال أو قصر، فيحمل (4) عليه الخبر، فيكون ستة أقدام ونصف أكثر من مثلي الشاخص.
وقال الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد: العصر على ذراعين فمن تركها حتى يصير على ستة أقدام فذلك المضيع (5).
وحكي عن السيد انتهاء وقت المختار بستة أقدام (6). وعن الرضا عليه السلام: أول وقت العصر الفراغ من الظهر إلى أن يبلغ الظل أربعة أقدام، وقد رخص للعليل والمسافر منها إلى أن يبلغ ستة أقدام (7). وعنه عليه السلام: تصلي العصر إذا صلى في آخر الوقت في استقبال القدم الخامس، فإذا صلى بعد ذلك فقد ضيع الصلاة، وهو قاض للصلاة بعد الوقت (8).
وأخبار الأمر بايقاعها والشمس بيضاء نقية، وأن تأخيرها إلى الاصفرار تضييع، كثيرة. ولم يذكر الشيخ في عمل يوم وليلة إلا أن آخره إذا بقي إلى الغروب مقدار أربع (9).
وذكر في النهاية: أن المختار إذا صلى الظهر يوم الجمعة أو صلى بعدها النوافل ثمان ركعات في غير الجمعة، صلى العصر بلا فصل (10) لنحو قول الصادق عليه السلام

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٩ ب ٨ من أبواب المواقيت ح ٣١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١١ ب ٩ من أبواب المواقيت ح ٦.
(٣) المختلف: ج ٢ ص ١٩.
(٤) في ع (فليحمل) وفي ب (فاعمل).
(٥) المصدر السابق ح ٢.
(٦) حكاه عنه المحقق في المعتبر: ج ٢ ص ٣٠.
(٧) فقه الرضا عليه السلام: ص ١٠٣.
(٨) فقه الرضا عليه السلام: ص ٧٣.
(٩) عمل يوم وليلة (الرسائل العشر): ص ١٤٣.
(١٠) النهاية ونكتها: ج 2781.
(٣٢)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414