كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣١٩
السابق
على النبي صلى الله عليه وآله وقال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك (1).
(وصلاة) الفرائض (المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل) بالنصوص (2) والاجماع، (والنافلة بالعكس) كما في النهاية والمبسوط (3) والمهذب (4) والجامع (5) والشرائع (6) والنافع (7) وشرحه (8)، وفيه وفي المنتهى إنه فتوى علمائنا (9).
و (خصوصا نافلة الليل) كما في الأربعة (10) الأول تحرزا عن شوب الرياء أو التهمة، ولذا كان الاسرار بالصدقات المندوبة وغيرها من المندوبات أفضل. ولقوله صلى الله عليه وآله في خبر زيد بن ثابت: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة (11).
وفيه أن المكتوبة قد تعم النوافل الراتبة، هذا مع أن الأخبار بفضل النوافل فيها كثيرة، كمرسل ابن أبي عمير: إن الصادق عليه السلام قيل له: إني لأكره الصلاة في مساجدهم، فقال: لا تكره، فما من مسجد بني إلا على قبر نبي أو وصي نبي قتل، فأصاب تلك البقعة رشة من دمه، فأحب الله أن يذكر فيها فأد فيها الفريضة والنوافل، واقض ما فاتك (12).
وما روي أن الفريضة في مسجد الكوفة بألف والنافلة بخمسمائة (13)، وأن

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥١١، ب ٣٣ من أبواب أحكام المساجد.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٤٣.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ١٦٢.
(٤) المهذب: ج ١ ص ٧٧.
(٥) الجامع للشرائع: ص ١٠٣.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٢٨.
(٧) المختصر النافع: ص ٢٦.
(٨) المعتبر: ج ٢ ص ١١١ - ١١٢.
(٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤٤ س ٤.
(١٠) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٤٣، المبسوط: ج ١ ص ١٦٢، المهذب: ج ١ ص ٧٧، الجامع للشرائع: ص ١٠٣.
(١١) سنن أبي داود: ج ٢ ص ٦٩ ح ١٤٤٧.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٠١، ب ٢١ من أبواب أحكام المساجد، ح ١.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٢١، ب 44 من أبواب أحكام المساجد، ح 3.
(٣١٩)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414