كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣١٦
السابق
الله عليه السلام أيضا -: (من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة (1)) ومفحصها: الموضع الذي تفحص عنه التراب، أي تكشفه لتبيض فيه، ولا استبعاد في بناء مسجد كذلك، بأن يزيد مثله في مسجد أو يقف من أرض مثله للسجود فقط ولا تقف الباقي منها. أو المراد مسجد يكون بالنسبة إلى المصلي كالمفحص بالنسبة إلى القطاة، بأن لا يسع غير واحد، أو المشابهة بالتسوية والتهيئة، أي غير مشتمل على جدار ونحوه.
وبالجملة على غير التسوية والتهيئة كالمفحص، أو مشتمل على جدران قصار أو نحو تحجير، ويقال: تخصيص مفحصها لمشابهته المحراب.
(وقصدها مستحب) لمن لا يمنعه منه مانع شرعا اتفاقا (قال أمير المؤمنين عليه السلام) في خبر الأصبغ: (من اختلف) أي تردد (إلى المسجد أصاب إحدى الثماني) خصال أن يستفيد: (أخا مستفادا في الله، أو علما مستطرفا) ينفعه في الدين أو الدنيا أو فيهما (أو آية محكمة) لم يكن سمعها، أو كان ذهل عنها أو نسيها (أو يسمع كلمة تدله على هدى) في الدين أو الدنيا أو فيهما (أو رحمة منتظرة) بكسر الظاء أو فتحها (أو كلمة ترده عن ردى) في الدارين أو إحداهما (أو يترك ذنبا خشية أو حياء (2)) من الله أو من الناس.
والثماني، لانقسام ترك الذنب إلى هذين القسمين، أو المذكور سبع وترك الثامنة، كما يقال في حديث: حبب إلي من دنياكم ثلاث (3)، أو لظهورها وهي الصلاة والعبادة فيه، بل مجرد دخوله وقصده.

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٣٥ ح ٧٠٣.
(٢) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب أحكام المساجد.
(٣) مستدرك الوسائل: ج ١٦ ص ٢٥٩، ب 33 من أبواب آداب المائدة، ح 12 (عن تفسير أبي الفتوح الرازي).
(٣١٦)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414