كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣١٣
السابق
أما إلى المصحف المفتوح ففيه (1) وفي النهاية (2) والمبسوط وغيرهما، وفي الأخير: أو شئ مكتوب (3). وبه خبر عمار سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال: لا، قال: فإن كان في غلاف؟ قال:
نعم (4). ولظاهره حرمه الحلبي.
ويدفعه الأصل، وضعف الخبر، وخبر الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله ابن الحسن، عن جده علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في خاتمة كأنه يريد قرائته أو في المصحف أو في كتاب في القبلة؟ فقال:
ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها (5).
والخبران يعمان القارئ وغيره، كفتاوى غير النزهة وفيها التخصيص به (6)، لأنه الذي يشتغل به عن الصلاة، وهو ممنوع، كالتعليل به. وللحلبي في فساد الصلاة إليه نظر (7).
وأما الباب المفتوح أو الطريق فلاستفاضة الأخبار (8) باستحباب الاستتار ممن يمر بين يديه ولو بعنزة أو قصبة أو قلنسوة أو عود أو كومة من تراب. قال الرضا عليه السلام في خبر محمد بن إسماعيل: يخط بين يديه أو بخط (9).
ويحتمل أن يريد إن لم يجد شيئا، كما قال صلى الله عليه وآله في خبر السكوني: إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإن لم يجد فحجرا،

(١) لم نعثر عليه كتابه في الكافي في الفقه، والظاهر أنه سقط في جميع النسخ، راجع هامشه ص ١٤١، ونقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣١.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٨٧.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٥٦، ب ٢٧ من أبواب مكان المصلي، ح ١.
(٥) قرب الإسناد: ص ٨٩.
(٦) نزهة الناظر: ص ٢٧.
(٧) لم نعثر عليه في كتابه الكافي في الفقه، والظاهر أنه سقط في جميع النسخ، راجع هامشه ص ١٤١، ونقله العلامة في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٣٦، ب ١٢ من أبواب مكان المصلي.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٣٧، ب 12 من أبواب مكان المصلي، ح 3.
(٣١٣)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414