كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣١٢
السابق
وفيه زيادة: نفي البأس إذا كانت فوق رأسك.
وفي المبسوط: لا يصلى وفي قبلته أو يمينه أو شماله صور وتماثيل، إلا أن يغطيها، فإن كانت تحت رجله فلا بأس (1). ونحوه البيان (2) والإصباح (3).
ويدفعه الأصل والخبران [الصحيحان عن ابن مسلم] (4) وخبر ليث المرادي أنه سأل الصادق عليه السلام عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو عن شمال، فقال: لا بأس به ما لم يكن تجاه القبلة (5).
وكأنهم استندوا إلى الأخبار العامة مع قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد ابن مسلم: لا بأس بأن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك (6). ومرسل ابن أبي عمير المتقدم فإنه نهى عنها حيث تقع عليها العين.
وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج في الدراهم ذوات التماثيل، فإن صلى وهي معه فليكن من خلفه (7). وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأربعمائة المروي في الخصال في تلك الدراهم ويجعلها في ظهره (8) غاية الأمر أن يكون استقبالها أشد.
(أو) بين يديه (مصحف أو باب مفتوحان) يعطي الباب كلام الحلبي (9) حيث كره التوجه إلى الطريق.

(١) المبسوط: ج ١ ص ٨٦.
(٢) البيان: ص ٦٥.
(٣) إصباح الشيعة: ج ٤ ص ٦١٤.
(٤) ما بين المعقوفين ليس في ب و ط.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦٣، ب ٣٢ من أبواب مكان المصلي، ح ٨.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦٢، ب ٣٢ من أبواب مكان المصلي، ح ٧.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣١٧، ب ٤٥ من أبواب لباس المصلي، ح ٣.
(٨) الخصال: ص ٦٢٧ - ٦٢٨ حديث ا لأربعمائة.
(٩) لم نعثر عليه. ونقله عنه المحقق في المعتبر: ج ٢ ص ١١٦.
(٣١٢)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414