كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣١١
السابق
واقتصر ابن زهرة على الكراهة على البسط المصورة (1). والمصنف في التلخيص (2) والمختلف (3) عليها وفي البيت المصور. والصدوق في الهداية على البيت ذي التماثيل (4). وهما يعمان ما إذا كانت الصورة خلفه أو تحت رجليه (5).
ويؤيده عموم كثير من الأخبار، كخبر سعد بن إسماعيل، عن أبيه أنه سأل الرضا عليه السلام عن المصلى والبساط يكون عليه التماثيل، أيقوم عليه فيصلي أم لا؟
فقال: إني لأكره (6).
وخبر البرقي في المحاسن مسندا عن يحيى الكندي، عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن جبرئيل عليه السلام قال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا جنب ولا تمثال يوطأ (7).
كما يؤيد ما في المقنع من عموم الكراهة في بيت فيه تمثال خبر علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام يكون على بابه ستر فيه تماثيل أيصلى في ذلك البيت؟ قال:
لا. وسألته عن البيوت يكون فيها التماثيل أيصلى فيها؟ قال: لا (8).
لكن المخصص كثير، كصحيح ابن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام عن التماثيل في البيت، فقال: لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك، وخلفك أو تحت رجليك، وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا (9)، ونحوه صحيحه (10) أيضا عن أبي جعفر عليه السلام

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٣٤.
(٢) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٧ ص ٥٥٩.
(٣) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٠٣.
(٤) الهداية: ص ٣٣.
(٥) في ع و ب: رجله.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦٢، ب ٣٢ من أبواب مكان المصلي، ح ٣.
(٧) المحاسن: ج ٢ ص ٦١٥ ح ٤١.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦٤، ب ٣٢ من أبواب مكان المصلي، ح ١٤.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦٢، ب ٣٢ من أبواب مكان المصلي، ح ٤.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦١، ب 32 من أبواب مكان المصلي، ح 1.
(٣١١)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414