كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣١
السابق
وأطلق الشيخ في الخلاف كونه آخر الوقت (1)، وفي عمل يوم وليلة كون الآخر أربعة أقدام (2)، وتردده بينهما في الإقتصاد (3) والمصباح (4) ومختصره (5).
وجعله في النهاية (6) والتهذيب (7) عند الضرورة اصفرار الشمس، لكنه احتج عليه في التهذيب بأخبار امتداد وقت الظهرين إلى الغروب (8)، وأطلق المفيد كون الآخر سبعي الشاخص (9).
(وأول وقت العصر) بناء على الاختصاص الآتي (من حين مضي مقدار أداء الظهر) بالاجماع والنصوص (10)، وما في بعضها من أن أوله بعد قدمين، أو ذراعين، أو نحو ذلك فللنوافل.
(إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه) أي الظل، أي فيئه مثلي الباقي على ما اختاره، ومثلي الشئ على المختار، واعتبار المثلين هو المشهور والأخبار به كثيرة، كقول الصادق عليه السلام لعمر بن حنظلة: فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين (11). وقول الكاظم عليه السلام لأحمد بن عمر: وقت العصر قامة ونصف إلى قامتين (12). وفي خبر محمد بن حكيم: أول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان (13).
وفي المقنعة: إن آخر وقته للمختار اصفرار الشمس، وللمضطر الغيبوبة (14)،

(١) الخلاف: ج ١ ص ٢٥٧ المسألة ٤.
(٢) عمل يوم وليلة (الرسائل العشر): ص ١٤٣.
(٣) الإقتصاد: ص ٢٥٦.
(٤) مصباح المتهجد: ص ٢٣.
(٥) لا يوجد لدينا.
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٧٨.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٨.
(٨) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٦.
(٩) المقنعة: ص ٩٢.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٩١ ب ٤ من أبواب المواقيت.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٩٧ ب ٥ من أبواب المواقيت ح ٦.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٤ ب ٨ من أبواب المواقيت ح ٩.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٨ ب ٨ من أبواب المواقيت ح ٢٩.
(١٤) المقنعة: ص 93.
(٣١)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414